السيد علي الطباطبائي

19

رياض المسائل

وفي ثبوت الربا في المعدود تردد ، أشبهه الانتفاء . ولو بيع شئ كيلا أو وزنا في بلد وفي بلد آخر جزافا فلكل بلد حكمه . وقيل : يغلب تحريم التفاضل . وفي بيع الرطب بالتمر روايتان ، أشهرهما المنع ، وهل تسري العلة في غيره كالزبيب بالعنب ، والبسر بالرطب ؟ الأشبه : لا . ولا يثبت الربا بين الوالد والولد ، ولا بين الزوج والزوجة ، ولا بين المملوك والمالك ، ولا بين المسلم والحربي . وهل يثبت بينه وبين الذمي ؟ فيه روايتان ، أشهرهما أنه يثبت . ويباع الثوب بالغزل ولو تفاضلا . ويكره بيع الحيوان باللحم ولو تماثلا . وقد يتخلص من الربا بأن يجعل مع الناقص متاع من غير جنسه مثل درهم ومد من تمر بمدين ، أو ببيع أحدهما سلعته لصاحبه ويشتري الأخرى بذلك الثمن . ومن هذا الباب الكلام في الصرف وهو بيع الأثمان بالأثمان ، ويشترط فيه التقابض في المجلس . ويبطل لو افترقا قبله على الأشهر ، ولو قبض البعض صح فيما قبض ، ولو فارقا المجلس مصطحبين لم يبطل ، ولو وكل أحدهما في القبض فافترقا قبله بطل ، ولو اشترى منه دراهم ثم اشترى بها دنانير قبل القبض لم يصح الثاني . ولو كان له عليه دنانير فأمره أن يحولها إلى الدراهم وساعره فقبل :